المفوضية الجنوبية لمكافحة الفساد تقدم بلاغ نيابي ضد البنك المركزي والصرافين
المفوضية الجنوبية لمكافحة الفساد تقدم بلاغ نيابي ضد البنك المركزي والصرافين
إلى فضيلة القاضي/ رئيس نيابة الأموال العامة .. المحترم
*الموضوع: بلاغ ضد محلات الصرافين والبنك المركزي بالنصب والتلاعب بسعر الصرف ومخالفة تعليمات البنك المركزي المعتمدة*
تتقدم إليكم المفوضية الجنوبيه المستقلة لمكافحة الفساد بهذا البلاغ ضد محلات الصرافين وبتواطئ من البنك المركزي وفقا بالأسباب والأسانيد القانونية التالية
أولًا: الوقائع
بتاريخ(30/8/2025و 31 من شهر اغسطس ماجرى من تلاعب في اسعار الصرف وخداع المواطنين للتخلص من العملات الأجنبية من الصرافين تشكل جريمة مالية كاملة الاركان تتظمن الإحتيال والتضليل والتواطئ الإداري والمالي ..وعليه واستنادا الى القوانين المالية والمصرفية السارية والى المبادئ الدولية للمحاسبه والشفافية فانه :
1/ يجب سحب تراخيص جميع شركات ومحلات الصرافة المشاركة في عملية التلاعب وإحالتهم الى القضاء بتهمه الإحتيال المالي.
2/مصادره الارباح غير المشروعه واعادتها للمتضررين.
3/ايقاف مدير البنك المركزي عن العمل فورا وإحالته للتحقيق بتهمه التواطئ والأهمال الوظيفي.
4/تشكيل لجنة رقابية مستقلة للتدقيق في معاملات البنك المركزي ونشر نتائجها علنا .
ان حماية ثقه الشعب بعملته واقتصاده واجب وطني لايقبل التهاون وسيتم التعامل مع هذه الجريمة بكل صرامة لضمان عدم تكرارها فقد وصلتنا الكثير من الشكاوي من المواطنين وأصبحت قضية رأي عام ماقام فيه الصرافين من تلاعب واحتيال في صرف العملة حيث شكاء أحد المواطنين لأنه صرف مبلغ (2000) سعودي بسعر صرف ( 370 ) ريال يمني عبر تطبيق المصرفي وبتاريخ (31/8/2025) قام باستخدام تطبيق بنك. المصرفي – لصرف مبلغ وقدره [2000] ريال سعودي، حيث أعلن البنك أن سعر الصرف المعتمد للريال السعودي هو 250 ريال يمني لكل ريال سعودي، وذلك عبر تطبيقه المصرفي
إلا أنني اكتشفت لاحقًا، وبالاطلاع على الموقع الرسمي للبنك المركزي اليمني، أن السعر الرسمي المعتمد للريال السعودي في تاريخ المذكور هو (425) ريال يمني لكل ريال سعودي، مما يعني أن البنك صرف لي المبلغ بسعر أقل من السعر الرسمي المعتمد بفارق (55) ريالًا عن كل ريال سعودي، في تاريخ 30/8/2025 وبفارق صرف( 175) بتاريخ 31/8/2025 الأمر الذي سبب له ضررًا ماليًا جسيمًا وبالتالي :
إن ما قام به البنك يُعد مخالفة صريحة وصارخة للأحكام والمواد القانونية التالية:
1/ المادة (315) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12 لسنة 1994م والتي تجرّم استخدام وسائل احتيالية أو إيهامية بغرض الحصول على مال الغير، ومن بينها : استعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي.
2/ المادتان (21) و(59) من قانون البنك المركزي اليمني رقم 14 لسنة 2000
والتي تُلزم جميع البنوك بالتقيد الصارم بتعليمات البنك المركزي بشأن السياسة النقدية وسعر الصرف، وتنص على :
ولذلك يُعد مخالفة أي من تلك التعليمات جريمة تستوجب المساءلة...الخ"
3/ المادة (118) من قانون المعاملات التجارية اليمني والتي تبطل أي تصرف تجاري تمّ بناءً على التدليس أو الغش، وتحمل الطرف المخادع المسؤولية المدنية والجنائية.
4/المادة (19) من الدستور اليمني
التي تنص على حماية الدولة للإقتصاد الوطني ومكافحة الإحتكار والتلاعب بالأسعار. وهناك شكاوي وبلاغات من المواطنين الجهات الأمنية بذالك وعليه وبناء على ماسبق ذكره تتقدم اليكم المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد بهذا البلاغ اذ نلتمس من سيادتكم التكرم بالتالي:
1 : بفتح تحقيق عاجل في هذه الواقعة.
2 : استدعاء ممثلي البنك المركزي والصرافين والتحقق من إعلان سعر الصرف المخالف.
3 : إحالة المتسببين في التلاعب إلى القضاء المختص بتهمة النصب والتدليس المالي.
4 : إلزام البنك بإعادة الفرق المالي الناتج عن التلاعب في سعر الصرف، وتعويضه المتضررين عن الضرر الناتج.
5 : اتخاذ ما ترونه مناسبًا من إجراءات قانونية لحماية المستهلكين والعملاء من مثل هذه التصرفات المخالفة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،
المرفقات :
°صورة من إيصال الصرف
°صورة من إعلان السعر
° توثيق السعر الرسمي من موقع البنك المركزي
*أخوكم رئيس المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد - م/ عبدالرحمن علي يحيى*
تعليقات
إرسال تعليق